ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٢٦ - الحديث ١٩٢
[الحديث ١٩٠]
١٩٠وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا بَأْسَ بِقَتْلِ النَّمْلِ وَ الْبَقِّ فِي الْحَرَمِ وَ لَا بَأْسَ بِقَتْلِ الْقَمْلَةِ فِي الْحَرَمِ.
وَ كُلُّ مَا جَازَ لِلْمُحِلِّ قَتْلُهُ فِي الْحَرَمِ جَازَ ذَلِكَ أَيْضاً لِلْمُحْرِمِ مِنَ الْإِبِلِ وَ الْبَقَرِ وَ الْغَنَمِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ رَوَى.
[الحديث ١٩١]
١٩١مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْمُحْرِمُ يَذْبَحُ مَا حَلَّ لِلْحَلَالِ فِي الْحَرَمِ أَنْ يَذْبَحَهُ هُوَ فِي الْحِلِّ وَ الْحَرَمِ جَمِيعاً.
[الحديث ١٩٢]
١٩٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ وَ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:يُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ الْإِبِلُ وَ الْبَقَرُ وَ الْغَنَمُ وَ الدَّجَاجُ.
يَعْنِي بِقَوْلِهِ ع الدَّجَاجُ الْحَبَشِيَّ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الصَّيْدِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مَا رَوَاهُ
الحديث التسعون و المائة:
الحديث الحادي و التسعون و المائة: صحيح.
الحديث الثاني و التسعون و المائة: صحيح.
و لا خلاف في جواز ذبح الدجاج الحبشي و إن كان وحشيا، و أما الدجاج الأهلي فقال في المنتهى: إنه يجوز ذبحه للمحرم و المحل في الحرم و غيره بلا خلاف.
و قال الفاضل الأسترآبادي: الظاهر أن مراده عليه السلام الدجاج الإنسي لا الوحشي.